Call us now:
القضية 1075 أساس لعام 1994
قرار 736 لعام 1994
تاريخ 4/5/1994
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ التحقق من تأثيرها بالعوامل الجوية ومقدار التسامح العرفي فيها.
2 على المحكمة أن تتحقق عما إذا كانت البضاعة المنقولة ضمن الحاوية تتأثر بالعوامل الجوية وما إذا كانت خاضعة التسامح العرفي ومقدار نسبته.
2 ـ وعلى المحكمة أن تتحقق عما إذا كانت شركة التوكيلات البحرية تمثل الشركة الناقلة أم لا. فصحة التمثيل من النظام العام.