جمارك ـ أصول ـ تبليغ قاصر ـ الطعن بعد المدة. من محامون 1995

القضية 1394 أساس لعام 1994
قرار 809 لعام 1994
تاريخ 9/5/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ تبليغ قاصر ـ الطعن بعد المدة.
إذا كان التبليغ لقاصر، وجرى الطعن بعد المهلة فإنه ليس لمحكمة الاستئناف رفضه. وبإمكان الطاعن إثبات عكس ما جاء في مشروحات المحضر.