Call us now:
القضية 1487 أساس لعام 1994
قرار 816 لعام 1994
تاريخ 18/5/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ نقل خراف.
1 ـ نقل الخراف والتجول بها فيالنطاق الجمركي على شكل غير نظامي يعرض صاحبها للمساءلة.
2 ـ يمكن إثبات ذلك بالبينة الشخصية كما يمكن الاستعانة بالبينة المعاكسة حسب المادة 183 جمارك.
3 ـ تقدير الأدلة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع.