جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ مستودع مفتوح. من محامون 1995

القضية 1579 أساس لعام 1994
قرار 826 لعام 1994
تاريخ 18/5/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ مستودع مفتوح.
1 ـ وجود خشب في مستودع مفتوح معرض لدخول أي إنسان، لا يعني أنه مهرب وأنه ملك صاحب المستودع.
2ـ تقدير الشهادات من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قناعتها مستمدة من انسجام الشهادات مع ظروف الدعوى وملابساتها.