جمارك ـ تسوية ـ تصديق. من محامون 1995

القضية 1439 أساس لعام 1994
قرار 836 لعام 1994
تاريخ 18/5/1994
المبدأ: جمارك ـ تسوية ـ تصديق.
التسوية مع الجمارك تقتضي التصديق من وزير المالية إذا زادت على الخمسين ألف ليرة سورية. وعليه الاجتهاد.
(الهيئة العامة رقم 25 لسنة 1978).