Call us now:
القضية 1677 أساس لعام 1994
قرار 846 لعام 1994
تاريخ 18/5/1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ خبرة.
الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات. ومحكمة الموضوع هي التي تملك تقديرها واقتناعها بها دون معقب عليها من محكمة النقض ما دام التقدير يتسم بحسن الاستخلاص ولا يخالف قواعد الإثبات ومستمدا من أوراق الدعوى.