Call us now:
القضية 1599 أساس لعام 1994
قرار 1161 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ إقرار في ضبط قيمته.
1 ـ الإقرار الوارد في الضبط هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه.
2 ـ من حق المحكمة الأخذ بذلك الإقرار أو إهماله وفقا لمجريات الدعوى وثقتها بالضبط. وهذا ما أخذت به الهيئة العامة لمحكمة النقض (رقم 49/986). لا سيما إذا كان الإقرار مأخوذا تحت الضغط والتعذيب.