جمارك ـ أصول ـ تبليغ. من محامون 1995

القضية 1446 أساس لعام 1994
قرار 1187 لعام 1994
تاريخ 25/7/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ تبليغ.
1 ـ قانون الأصول أوجب بنص آمر في المادة 221 منه أن تسلم الأوراق إلى الشخص المطلوب أينما وجد. وهذا هو الأصل وما عداه استثناء يؤخذ بأضيق الحدود وبالمعنى الحرفي.
2 ـ نصت المادة (22) من الأصول على طريقة التبليغ وعلى أن تبين الطريقة المتبعة في التبليغ. فإذا لم تتبع هذه الطريقة كان التبليغ باطلا.
3ـ وإذا كان التبليغ باطلا فإن رد الطعن لا محل له.