جمارك ـ المادة وتأثرها بالعوامل الجوية. من محامون 1995

القضية 2253 أساس لعام 1994
قرار 1253 لعام 1994
تاريخ 27/7/1994
المبدأ: جمارك ـ المادة وتأثرها بالعوامل الجوية.
1 ـ على المحكمة أن تبين ما إذا كانت المادة المنقولة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا. لأن الناقل مسؤولا عن النقص.
2 ـ على الناقل عبء الإثبات، إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن. وعلى المحكمة أن تبحث في هذه الناحية.
3ـ شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة إلا بموجب وكالة خاصة.