تخلية ـ السكن لا تشمل العقارات المؤجرة لغير السكن. من محامون 1995

القضية 1582 أساس لعام 1994
قرار 184 لعام 1994
تاريخ 17/8/1994
المبدأ: تخلية ـ السكن لا تشمل العقارات المؤجرة لغير السكن.
ـ عيادة.
ـ تملك المستأجر عقارا آخر يصلح للسكن أو عيادة ليس سببا لإخلاء العيادة المؤجرة له.