Call us now:
القضية 202 أساس لعام 1994
قرار 510 لعام 1994
تاريخ 20/9/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ من قرائن الترك.
ـ دعوى الإخلاء لعلة الترك مبنية على ترك المستأجر المأجور وعزوفه عن السكن فيه يعني عدم الحاجة إليه.
ـ بقاء أفراد أسرة المستأجر في المأجور بعد تركه لم لا يوجب التخلية.
ـ إقامة المستأجر ست سنوات غي لبنان تعني ترك المأجور.
ـ الإخلاء لعلة الترك لا توجب معه منح مهلة.