Call us now:
القضية 835 أساس لعام 1994
قرار 209 لعام 1994
تاريخ 25/9/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ تلافي مهلة الإخلاء.
ـ مهلة التفادي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى إليها.
ـ الفائدة 5% تترتب على المبلغ المدفوع.