Call us now:
القضية 214 أساس لعام 1994
قرار 211 لعام 1994
تاريخ 25/9/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التقصير بدفع الأجور ـ المطالبة للمواطن المختار ـ إجراء المقاصة مع الأجور.
ـ البند 3 ف آ مادة 5 من قانون الإيجارات حدد أصول تبليغ البطاقة البريدية.
ـ لا يشترط في حال إلصاق البطاقة أن يكون الشهود من الجوار وفق المادة 23 أصول محاكمات التي جاءت من أجل تبليغ مذكرات الدعوى.
ـ بطاقة المطالبة التي حددت بدقة العقار بدل الإيجار والمدة المطالب بأجورها وتاريخ إرسالها وأن الأجور عن سنة الإيجار الحالية صحيحة وتنتج أثرها في الإخلاء.
ـلا بد من اعذار المؤجر بالموطن المختار حتى يمكن التمسك بآثار ذلك.
ـ إن وجود بطاقات مرسلة من وإلى مكتب المحامى لا يعني اختبار المستأجر مكتب المحامي موطنا مختارا.
ـ الاجتهاد استقر على أن مكان إقامة المستأجر هو الموطن الواجب التبليغ إليه في العلاقات الايجارية، ما لم يكن هناك دليل خطي على اتخاذ موطن مختار آخر وجرى اعلام المؤجر به.
ـ المبالغ التي يطالب بها المستأجر لقاء قيمة اصلاحات أو لقاء نفقات حكم أو ضريبة مسقفات هي التزامات عادية ومن غير الجائز المطالبة بإجراء المقاصة بين الدينين.
ـ المقاصة تكون بين التزامين من نفس النوع والشدة.