إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة. من محامون 1995

القضية 437 أساس لعام 1994
قرار 212 لعام 1994
تاريخ 25/9/1994
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة.
لا ضرورة لتوقيع بطاقة المطالبة ما دامت مشتملة على أسماء المؤجرين وحصصهم والأجور.