إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ التنازل عن الشقة ـ بعد الشقة عن مدينة دمشق. من محامون 1995

القضية 712 أساس لعام 1994
قرار 218 لعام 1994
تاريخ 5/10/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ التنازل عن الشقة ـ بعد الشقة عن مدينة دمشق.
ـ التنازل عن الشقة المملوكة لا بنجي المستأجر من الإخلاء ولا يزيل أثر التملك الموجب للإخلاء.
ـ التقسيم الإداري لمدينة دمشق وريف دمشق لا يجعل العقار ـ في قدسيا ـ بمنأى عن طلب التخلية.