Call us now:
القضية 823 أساس لعام 1994
قرار 226 لعام 1994
تاريخ 12/10/1994
المبدأ: إجارة ـ تقصير بدفع الأجور ـ صحة التبليغ ـ صحة البطاقة.
ـ وجود التوقيع على الاشعار بالوصول وحده لا يكفي بل لا بد من أن يشرح المبلغ أنه بلغ بالذات.
ـ يتوجب لصحة البطاقة أن تتضمن المعلومات النافية للجهالة.