Call us now:
القضية 11 أساس لعام 1994
قرار 228 لعام 1994
تاريخ 12/10/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلى لسكن ـ شروط الدعوى ـ إثبات انحصار الملكية ـ مدة السنتين في حال الوفاة بالنسبة للورثة.
ـ للحكم بدعوى الإخلاء لعلة السكنى يجب أن يكون العقار مؤلفا من شقة واحدة وأن لا يكون المدعي مالكا لسواها وأن يكون مضى على تملكه وانحصار ملكيته علمان وأن يكون هو الذي أجر العقار.
ـ بيان السجل العقاري هو الذي ينفي تملك المؤجر دارا أخرى يكفي للإثبات.
ـ تسجيل العقار باسم الورثة تنصرف معه مدة السنتين لتاريخ الوفاة لا لتاريخ العقد العقاري.
ـ سيان أن تكون الشقة تكفي لسكن عائلة المالك أم لا.