إجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ ضابط الترك ـ إثبات الترك بكل الوسائل ـ العقار والتنظيم. من محامون 1995

القضية 117 أساس لعام 1994
قرار 230 لعام 1994
تاريخ 12/10/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ ضابط الترك ـ إثبات الترك بكل الوسائل ـ العقار والتنظيم.
ـ ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن مسكنه يشكل قرينة على أنه لم يعد في حاجة إليه وسببا موجبا للإخلاء.
ـ واقعة الترك واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها الكشف والشهادة والقرائن.
ـ دخول العقار منطقة التنظيم لا يؤثر على حقوق العاقدين.