Call us now:
القضية 773 أساس لعام 1994
قرار 244 لعام 1994
تاريخ 26/10/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ نقل أفراد أسرة المستأجر ـ المأجور مكتب هندسي في قسم منه.
ـ على المستأجر الذي يملك عقارا آخر أن ينتقل إليه مع جميع أفراد عائلته المقيمين معه باعتبارهم تابعين له.
ـ استخدام إحدى الغرف مكتبا هندسيا في عقار مؤجر للسكن دون الاسكان لا يمنع من إخلائه.