إخلاء تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ شروط إلصاقها. من محامون 1995

القضية 577 أساس لعام 1994
قرار 249 لعام 1994
تاريخ 26/10/1994
المبدأ: إخلاء تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ شروط إلصاقها.
يتوجب لصحة البطاقة احتواؤها على المعلومات النافية للجهالة.