إخلاء ـ الاتفاق عليه رضائيا ـ بطلان. من محامون 1995

القضية 355 أساس لعام 1994
قرار 254 لعام 1994
تاريخ 2/11/1994
المبدأ: إخلاء ـ الاتفاق عليه رضائيا ـ بطلان.
ـ الاتفاق على التنازل عن المأجور سلفا بتاريخ إيجاره باطل.