إجارة ـ إخلاء لعلة السكن ـ شروطها. من محامون 1995

القضية 496 أساس لعام 1994
قرار 262 لعام 1994
تاريخ 2/11/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة السكن ـ شروطها.
ـ من شروط إخلاء العقار من أجل السكنى أن يكون العقار مؤجرا للسكن.
ـ عدم جواز إخلاء العقارات المؤجرة للتجارة أو للصناعة أو المهنة حرة من أجل السكن.