Call us now:
القضية 195 أساس لعام 1994
قرار 271 لعام 1994
تاريخ 9/11/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ يشمل أسرة المستأجر وهم لا يعتبرون مستأجرين أصليين ـ وفاة المستأجر لا تنال من الدعوى.
ـ تملك المستأجر على وجه الاستقلال دارا صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف للحكم عليه بالإخلاء.
ـ العلاقة الايجارية تبقى بين المؤجر والمستأجر فقط ولا يعتبر أفراد أسرة المستأجر مستأجرين أصليين للعقار.
ـ نيابة المستأجر عن باقي أفراد أسرته لا يؤدي إلى اعتبار كل منهم مستأجر أصليا وحقهم باشغال العقار يسقط تبعا للمستأجر الأصلي.
ـ الدفع بأن الدار التي تملكها المستأجر كان للتوسع بالسكنى غير وارد.