Call us now:
القضية 372 أساس لعام 1994
قرار 285 لعام 1994
تاريخ 16/11/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ إثبات التملك ـ المالك المستقل ـ تملك الزوجة.
ـ قيود الجمعية التعاونية السكنية تعتبر بحكم الإخلاء لعلة السكن وليس محاه طلب الإخلاء لتملك المستأجر دارا للسكن.
ـ تملك الزوجة دارا صالحة اسكن لا يستوجب إخلاء المأجور الذي استأجره زوجها.