إجارة ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ السنة التعاقدية ـ صحة البطاقة. من محامون 1995

القضية 856 أساس لعام 1994
قرار 288 لعام 1994
تاريخ 16/11/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ السنة التعاقدية ـ صحة البطاقة.
ـ شروط الإخلاء للتقصير بالدفع: وجود إيجار، أجرة منتجة، المطالبة، الامتناع.
ـ الجهالة في البطاقة البريدية لا تنتج التخلية.
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
ـ قضايا الإخلاء تتصل بالنظام العام وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تستقصي.
ـ سنة الإيجار التعاقدية تعتبر بالنسبة لتاريخ العقد الأول الذي شغل المستأجر المأجور بموجبه.