إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ إثبات ملكية المستأجر. من محامون 1995

القضية 358 أساس لعام 1994
قرار 295 لعام 1994
تاريخ 23/11/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ إثبات ملكية المستأجر.
ـ إثبات ملكية المستأجر للدار لا يكون إلا بموجب قيد في السجل العقاري أو بموجب قيد يتساوى معه كقيود مؤسسة الإسكان.
ـ الملكية يجب أن تكون خالصة للمستأجر وأن لا تكون موضع نزاع.
ـ وضع اليد على الدار لا يغني عن إثبات ملكية المستأجر.