Call us now:
القضية 602 أساس لعام 1994
قرار 330 لعام 1994
تاريخ 14/12/1994
المبدأ: اجارة ـ لعلة التملك ـ التخصص والاستلام في الجمعيات ـ التراخي في الادعاء.
ـ تملك دار على وجه الاستقلال يكفي للحكم بالاخلاء.
ـ التخصص من الجمعيات إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم التملك في السجل العقاري.
ـ التراخي في اقامة الدعوى لا يسقط الحق.
ـ الاخلاء لعلة التملك يوجب منح مهلة.