اجارة ـ اخلاء لعلة الترك ـ عدم التسليم تعسف في استعمال الحق. من محامون 1995

القضية 777 أساس لعام 1994
قرار 333 لعام 1994
تاريخ 14/12/1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة الترك ـ عدم التسليم تعسف في استعمال الحق.
ـ مغادرة المستأجر المأجور نهائيا واقامته خارجها يقطع صلة المستأجر بالمأجور.
ـ ترك المستأجر المأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه قرينة كافية على أنه لم يعد بحاجة إليه.
ـ عدم تسليم المأجور للمؤجر رغم عدم الحاجة إليه يشكل تعسفا في استعمال الحق.