اجارة ـ اصول محاكمات ـ شمول الاستئناف ـ اخلاء لعلة الترك. من محامون 1995

القضية 593 أساس لعام 1994
قرار 348 لعام 1994
تاريخ 21/12/1994
المبدأ: اجارة ـ اصول محاكمات ـ شمول الاستئناف ـ اخلاء لعلة الترك.
ـ الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يشمل جميع نواحي الحكم المستأنف.
ـ تقدير قيمة الشهود أمر تستقل به محكمة الموضوع.
ـ الاخلاء لعلة الترك يحتاج إلى مهلة لتنفيذه.