Call us now:
القضية 400 أساس لعام 1994
قرار 372 لعام 1994
تاريخ 31/12/1994
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة التقصير في دفع الاجور ـ بطاقة،صحة الصاقها.
ـ شروط تبليغ البطاقة أن يكون الشهود من الجوار.
ـ اذا كان موجه البطاقة وكيلا فيجب ان تتضمن الوكالة نصدرها ومرجع تصديقها.
ـ ان صحة بطاقة المطالبة من النظام العام.