Call us now:
القضية 155 أساس لعام 1995
قرار 206 لعام 1995
تاريخ 20/9/1995
المبدأ: اجارة ـ اخلاء علة التقصير في دفع الاجور ـ الاجور الموجبة للتخلية ـ رسم حراسة سنة ماضية.
ـ الاجتهاد مستقر على أنه اذا كان يشترط الدفع مسبقا ويزيد على ثلاثة اشهر اعتبرت الاجور المنتجة في الاخلاء هي المستحقة مسبقا عن ثلاثة اشهر.
ـ التقصير بدفع رسم الحراسة غير موجب للتخلية اذا كان عن سنة ماضية.