Call us now:
القضية 560 أساس لعام 1994
قرار 111 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: تخلية ـ اساءة استعمال المأجور ـ دعارة سرية.
ـ استخدام المأجور للدعارة السرية يشكل اساءة توجب التخلية.
ـ المستأجر حائز وحارس للعقار، فإذا دخله غيره في غيابه وتعاطي الدعارة وكان مسؤولا عن ذلك ووجب اخلاؤه.
ـ الحكم الجزائي الذي تضمن حصول الدعارة حجة على الناس كافة ولا تنحصر آثاره بين أطرافه.