تخلية ـ اساءة استعمال المأجور ـ ميسر. من محامون 1995

القضية 78 أساس لعام 1994
قرار 120 لعام 1994
تاريخ 8/6/1994
المبدأ: تخلية ـ اساءة استعمال المأجور ـ ميسر.
ـ لعب القمار يشكل اساءة استعمال المأجور اساءة خطيرة تشكل ضررا معنويا وأدبيا
ـ جرم لعب القمار يتساوى مع الجرائم الأخرى كالدعارة التي اعتبرها الاجتهاد الاخلاء.