Call us now:
القضية 1689 أساس لعام 1994
قرار 148 لعام 1994
تاريخ 6/4/1994
المبدأ: ايجار ـ عقد ـ أجور ـ إرسالها من زوجة المستأجر لا يكسبها حقا.
ـ قيام الزوجة بإرسال حوالة بريدية لا يكفي لقيام علاقة ايجارية ولا يكسبها صفة المستأجر ولو كان زوجها مسافرا.
ـ أفراد أسرة المستأجر يدفعون الأجور باعتبارهم تابعين للمستأجر.