جمارك ـ أدلة ـ بينات ـ سلطان المحكمة. من محامون 1995

القضية 1220 أساس لعام 1994
قرار 1207 لعام 1994
تاريخ 25/7/1994
المبدأ: جمارك ـ أدلة ـ بينات ـ سلطان المحكمة.
إن إدانة محكمة الأساس شخصا بناء على إقراره بالمخالفة دون آخر، هو من شأنها لأنها لم تقتنع بمساءلة الآخر. ولا معقب عليها ما دام استخلاصها سائغا ومنسجما مع وقائع الدعوى ومحتوياتها.