جمارك ـ أصول ـ غياب ـ طعن. من محامون 1995

القضية 2149 أساس لعام 1994
قرار 1222 لعام 1994
تاريخ 27/7/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ غياب ـ طعن.
غياب الطاعن عن المحاكمات، ثم ادلاؤه بمطاعنه لأول مرة أمام النقض، يجعل طعنه غير مقبول.