Call us now:
القضية 1896 أساس لعام 1994
قرار 1391 لعام 1994
تاريخ 26/11/1994
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ إخراجها ـ الحكم بالغرامة بين حديها.
1 ـ الحكم بالغرامة بين حديها الأعلى والأدنى هو من اطلاقات محكمة الموضوع.
2 ـ ثبوت إخراج السيارة خارج القطر بمجرد التأشير على ذلك، يكفي لاعتبار البيان مبرأ.