اعتراف ـ محكمة الموضوع. من محامون 1995

القضية 481 أساس لعام 1995
قرار 382 لعام 1995
تاريخ 4/9/1995
المبدأ: اعتراف ـ محكمة الموضوع.
يعود لمحكمة الموضوع حق تقدير قوة الاعتراف فلها أن تأخذ به ولها أن تقبل الرجوع عنه.