Call us now:
القضية 1270 أساس لعام 1995
قرار 471 لعام 1995
تاريخ 21/6/1995
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط أمن ـ رجوع عنه.
إن الإقرار الوارد في ضبط رجال الأمن، تملك المحكمة إهماله إذا رجع عنه صاحبه. لأن تقدير الأدلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع، تأخذ بعضها وتدع بعضها، لا سيما إذا كان في الملف ما يحمل تقديرها.