جمارك ـ سيارة ـ إدخال مؤقت ـ التأخير في إخراجها ـ بينات. من محامون 1995

القضية 1266 أساس لعام 1995
قرار 472 لعام 1995
تاريخ 21/6/1995
المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ إدخال مؤقت ـ التأخير في إخراجها ـ بينات.
إن عدم إخراج السيارة المدخلة مؤقتا، ضمن المهلة المحددة، يؤلف مخالفة جمركية. وإن تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها، هو من اطلاقات محكمة الموضوع ، دون معقب ، ما دا حكمها قائما على أساس قانوني ومنطقي.