Call us now:
القضية 385 أساس لعام 1995
قرار 482 لعام 1995
تاريخ 21/6/1995
المبدأ: جمارك ـ استيراد بضاعة ناجية من الحجز ـ بينات ـ ضبط مخابران.
للمدعي عليه الرجوع عن أقواله في ضبط المخابرات لأن اقواله في ذلك الضبط تعتبر إقرارا غير نظامي. وإن تقدير الأدلة والأخذ بها من عدمه، هو من اطلاقات محكمة الموضوع، دون معقب.