أصول ـ حكم ـ مستند قانوني. من محامون 1995

القضية 1566 أساس لعام 1995
قرار 617 لعام 1995
تاريخ 30/8/1995
المبدأ: أصول ـ حكم ـ مستند قانوني.
إذا لم تبين المحكمة مستندها القانوني الذي استمدت منه قناعتها شاب حكمها قصور وتعين نقضه.