Call us now:
القضية 1409 أساس لعام 1995
قرار 653 لعام 1995
تاريخ 28/9/1995
المبدأ: جمارك ـ لجنة الطعون ـ صلاحيتها.
استقر الاجتهاد لدى الغرفة الجمركية في محكمة النقض، على أن تقدير للجنة البت بالطعون إنما ينصرف إلى صلاح الآلية لسير أو عدم صلاحها، ولا ينصرف إلى المشاهدات التي يبقى أمرها للقضاء.