جمارك ـ بضاعة ناجية من الحجز ـ بينات ـ ضبط المخابرات العسكرية. من محامون 1995

القضية 1756 أساس لعام 1995
قرار 701 لعام 1995
تاريخ 11/10/1995
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ناجية من الحجز ـ بينات ـ ضبط المخابرات العسكرية.
إن الإقرار الوارد في ضبط المخابرات العسكرية هو إقرار غير قضائي يجوز اصاحبه الرجوع عنه، لا سيما إذا أخذ تحت سلطان الرهبة. وإن من حق المحكمة الأخذ به أو إهماله.