Call us now:
القضية 47 أساس لعام 1993
قرار 210 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: نفقة ـ أقارب ـ شرطها.
يشترط في نفقة القارب لتحققها إعسار طالب النفقة ويسار المطلوب منه.
القضية 47 أساس لعام 1993
قرار 210 لعام 1993
تاريخ 3/4/1993
المبدأ: نفقة ـ أقارب ـ شرطها.
يشترط في نفقة القارب لتحققها إعسار طالب النفقة ويسار المطلوب منه.