مسكن شرعي ـ تغيير. من محامون 1995

القضية 214 أساس لعام 1993
قرار 286 لعام 1993
تاريخ 27/4/1993
المبدأ: مسكن شرعي ـ تغيير.
تغيير المسكن يوجب للزوجة النفقة ما لم يثبت شرعية المسكن الجديد.