Call us now:
القضية 280 أساس لعام 1993
قرار 518 لعام 1993
تاريخ 27/5/1993
المبدأ: انتهاء حضانة ـ تسليم الأولاد ـ سلطة قضائية.
يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة. وهذا الأمر لا يحتاج إلى طلب، إنما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقه بالنظام العام.