Call us now:
القضية 317 أساس لعام 1993
قرار 578 لعام 1993
تاريخ 5/6/1993
المبدأ: طعن ـ قرار ولائي.
القرارات التي تصدر عن القاضي الشرعي بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة وعلى هذا استقر الاجتهاد.
القضية 317 أساس لعام 1993
قرار 578 لعام 1993
تاريخ 5/6/1993
المبدأ: طعن ـ قرار ولائي.
القرارات التي تصدر عن القاضي الشرعي بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة وعلى هذا استقر الاجتهاد.