سكن شرعي ـ ضرتان في بناء واحد. من محامون 1995

القضية 172 أساس لعام 1994
قرار 99 لعام 1994
تاريخ 31/1/1994
المبدأ: سكن شرعي ـ ضرتان في بناء واحد.
استقر الاجتهاد على ألا يكون سكن الزوجتين في بناء واحد ولو في طابق لكل منهما، وإلا اعتبر غير شرعي لنه يسبب ايذاء لكل منهما.