أمانة ـ امتناع عن الإعادة ـ فصد جرمي. من محامون 1995

القضية 9315 أساس لعام 1993
قرار 2810 لعام 1993
تاريخ 6/12/1993
المبدأ: أمانة ـ امتناع عن الإعادة ـ فصد جرمي.
الامتناع عن إعادة الأمانة يجعل القصد الجرمي متوفرا في الدعوى.